بينت في هذه الرسالة ان اسم المستغلات ينطبق على كل مال يحبس بهدف الاستفادة من
غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها الا ان تسميتها بهذه التسمية(المستغلات) هو الاكثر قربا للصواب
لكون هذه التسمية هي الاشمل وان لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في
تلك الازمان، الامر الذي ادى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها
تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلا، وعند البحث في كتب الفقه
بشتى المذاهب نجد ان ايجاب الزكاة في ما يستغل من الاموال هو المعتمد، وذلك في
غلتها دون اصلها، وكثير ممن نفى ايجاب الزكاة في المستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها
دون اصلها المستغل وهو ما يستفاد من اقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الامر الذي
ادى الى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المستغلات والذين في غالبيتهم يقولون
بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الاساس الذي يقاس عليه زكاة اي مال في اي
عصر، لان الاموال الزكوية الاخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة
النقدين تعتبر نصوصا خاصة بتلك الاصناف لا يقاس عليها الا ما كان مطابقا لها.
- ابحاث دينية
- ابحاث دينيه
- أبحاث دىنىه
- أبحاث دينيه
- أبحاث علمية دينية
- ابحاث اسلامية
- ابحاث علمية وثقافية الغاز