قال تعالى : {لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم
يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم
اياته لعلكم تشكرون} سورة المائدة ، حيث انه يوجد الكثير من الناس يقومون بالحلف بالله
تعالى على شيء ما ثم يحنثون به ، قد يكون البعض يعلم بان ذلك يلزمه
كفارة، والبعض الاخر لا يعلم وذلك لا يجوز فلابد من الكفارة في حال الحنث في
اليمين. كفارة اليمين :وتعني من حلف بالله او احدى اسماءه او صفاته او حرم على
نفسه ما احله الله ثم حنث بيمينه لزمه تلزم علية الكفارة الصاع : يقدر باثنان
كيلو وخمسة وثلاثون جراما كما جاء في معادلة الاوزان والمكاييل الشرعية . هناك ثلاثة انواع
يمين غموس ويمين لغو ويمين منعقد ، وتجب الكفارة في اليمين المنعقد. مقدار اخراج الكفارة
وفدية الاطعام لمن يعجز عن الصيام ،و مقدار زكاة الفطر وهذه مسائل لابد العلم بها:
كفارة اليمين :تعرف على انها كل من حلف بالله او اسماء الله او صفاته او
قام بتحريم على نفسه ما احله الله ثم حنث بيمينه لزم عليه كفارة ذلك وهو
مخير بين ثلاثة امور :اما اطعام عشرة مساكين ،او كسوتهم ،او تحرير رقبة . اطعام
10 مساكين : اي ان تعطيهم المقدار الواجب في الاطعام، بحيث يتصرف به كما يشاء
ويكون لكل شخص مسكين نصف صاع او مد بر . ومقدار مد البر هو :
يقدر بما يساوي 508.75 غرام. والمراد بالكسوة :هو الثوب الذي يستر الرجل المسلم في الصلاة
بحيث تصح به الصلاة . وللمراة درع وخمار .والدرع هو :القميص . والخمار هو :الغطاء
الساتر للراس. والمقصود بتحرير الرقبة :هو عتق العبد المملوك لشخص حر اي الرقيق او العبيد
، وفي وقتنا الحالي لا يوجد عبيد ،ولابد ان يكون هذا العبد مسلما . فمن
تجب عليه كفارة اليمين فهو يختار بين هذه الكفارات الثلاث فان فعل واحدة منها فقد
تمت الكفارة ،وان عجز عن اي منها فيكفيه انالصيام ثلاثة ايام متتالية ، فلا يجوز
ان يترك الحانث باليمين عن اطعام المسكين او كسوتهم او عتق رقبة ويقوم بالصيام مباشرة
الا في حالة عجزه عن واحدة من الثلاثة ، فالصوم ليس للتخيير بل في حالة
العجز احدى الثلاث فقط ع ،وهي (عتق رقبة ، اوالاطعام، اوالكسوة) فان عجز عن ذلك
فانه يذهب حينها الى الصوم. فدية الاطعام عند العجز عن الصيام :اذا عجز عن صيام
رمضان بسبب المرض الذي ليس هناك املا في الشفاء حسب التقارير الطبية فلا يلزمه الصيام
ويجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين واحد، مد بر او نصف صاع من
غيره . كذلك حتى لو توفي الانسان وعليه ايام من رمضان ولم يبادر الى قضاءها
حتى مات فانه يطعم عنه ورثته عن كل يوم مسكين مدبر او نصف صاع من
غيره ومقدار مد البر هو : 508.75جرام اما اذا كان الطعام من غير البر فيجب
فيه مدين وهما نصف صاع ويساوي 1,215 سواء من الارز او التمر او الزبيب او
مثل ذلك . مقدار زكاة الفطر: يخرج عن الشخص الواحد صاع ويساوي 2.035 غرام .اي
اثنان كيلو وخمسة وثلاثون غراما تقريبا من تمر او زبيب او شعير.