مصارف اسلامية



ظهرت المصارف الاسلاميه بعده طرق[عدل]

اولها:


انشاء المصارف علي الاساس الاسلامى كبيت التمويل الكويتى و بنك فيصل الاسلامى و البنك الاسلامى الاردنى و البنك الاسلامى الفلسطينى و بنك ابوظبى الاسلامى و بنك دبى الاسلامي.


ثانيها:


توفير الخدمه المصرفيه الاسلاميه من مصارف عامله علي النظام التقليدى بسبب و جود طلب علي الخدمات الاسلاميه و هذا بطريقتين:


افتتاح بنوك دينيه تتبع البنوك الاصليه فالاداره و الملكيه و منفصله عنها حسابيا. و ربما تحمل اسماء مختلفه عن البنك الاصلي كالبنك العربى الاسلامى الدولى الذي يتبع البنك العربى المحدود و بنك القاهره عمان الاسلامى الذي يتبع بنك القاهره عمان.


تقديم خدمات المعاملات الاسلاميه من اثناء البنك الاعتيادى حيث تكون تحت رقابه شرعيه غالبا رجل دين ديني او مجمع فقهى و هو الاكثر اتنشارا فالبنوك الغربيه كبنك (HSBC) الذي يوفر حساب مسمي امانه يخضع لرقابه من قبل هيئه دينيه و يتم تسويق الحساب الي الاقليه الاسلاميه فالمملكه المتحده بريطانيا.


«قدم المسلمون خدمات جليله فتطوير العمل المصرفى فاقت اعمال الاغريق كما تفوق ما اعتبرة الاوروبيون بدايه العمل المصرفى الحديث فقد كانت مكه المكرمه مركزا تجاريا امنا تسير القوافل منها و اليها شمالا و جنوبا فرحلتي الشتاء و الصيف، و هى تتمتع بالامان و الثقه و الضمان و الاستقرار، و ذلك هو الاساس الذي يقوم علية العمل المصرفي، فكان من الطبيعى ان يخرج فمكه المكرمه صورا من التعامل فمجال ايداع الاموال و استثمارها. و كان اول من ابتكر كيفية الايداع بمنع الاكتناز المحرم فالاسلام و يتيح للمودع لدية حريه التصرف بالاموال المودعة، و هى الاساس المرتكز علية عمل المصارف، هو الزبير بن العوام – رضى الله عنة و ارضاة – فكان لا يقبل ان يودع لدية ما لا الا علي سبيل القرض، و عند انتشار استخدام الفائدة فجميع المصارف، كان من الطبيعى البحث عن بديل للمصرف التجاري، لايجاد مصرف يقوم علي مبادئ الشريعه الاسلامية. و لقد كانت التجربه فو قتنا المعاصر للمصارف الاسلاميه فما ليزيا سنه 1940 و باكستان ف1950 حيث تم انشاء اول صناديق ادخار لا تعمل بالفائدة. و فمصر تبلورت اول تجارب و اقعيه فالعمل بالمصارف الاسلاميه فعام 1963 تمثلت فانشاء بنوك الادخار المحليه و كان هذا علي يد الدكتور احمد النجار فمدينه ميت غمر بمحافظه الدقهلية، اذ كانت لا تتعامل بالفائدة، و لم يكتب لهذة التجربه الاستمرار حيث اغلقت فعام 1967، بعدها تقرر تدريس ما ده الاقتصاد الاسلامى بجامعه ام درمان بالخرطوم فالسودان عام 1963 و خرج منها مشروك مصارف بلا فائدة مع الدعوه لتطبيقها، بعدها ظهر بنك ناصر الاجتماعى فمصر سنه 1971، و كذا تبلورت الفكره فالمؤتمر الثاني لوزراء ما ليه الدول الاسلاميه فجده سنه 1973 حيث تقرر انشاء بنك ديني للتنميه كمؤسسه دينيه من بين دول اعضاء المؤتمر الاسلامي، و افتتح البنك الاسلامى رسميا فاكتوبر 1975، و كان هذفة الرئيسى دعم التنميه الاقتصادية، بعدها بدات المصارف الاسلاميه بالانتشار فمختلف الدول» – عمرو عبدالملك


الخدمات المصرفيه فالمصارف الاسلامية[عدل]

يقدم البنك الاسلامى نفس الخدمات التي يقدمها البنك العادى باستثناء الخدمات التي تحتوي علي الفوائد التي تعتبر ربا محرم فالشريعه الاسلامية.


ويمكن تقسيم الخدمات التي تقدمها المصارف الاسلاميه الي قسمين رئيسين:


خدمات مصرفيه لعمليات ائتمانية


خدمات مصرفيه لا تشمل عمليات ائتمانية.


خدمات مصرفيه ائتمانية[عدل]

يتم تنفيذها كعمليات استثماريه و هى بديله للخدمات الاتمانيه المحسوبه بالفوائد فالبنوك العاديه و هي:


المرابحة[عدل]

نوع من نوعيات البيوع و هى بيع بضاعه بنفس السعر التي اشتراها فيها البائع مع اضافه ربح معلوم بنسبه من سعر الشراء او مبلغ اضافى محدد مسبقا بناء علي و عد بالشراء من العميل و هى تسمي المرابحه المصرفيه و هى ان يوقع عقد بين من يريد شراء بضاعه و المؤسسه المصرفيه الاسلاميه حيث تقوم المؤسسه المصرفيه بشراء البضاعه و من بعدها تضيف علي الثمن الاصلي مبلغ اضافى كمصاريف اضافيه و من بعدها تبيعها لمن يريد شراء البضاعه (العميل) عن طريق اقساط يدفعها العميل، و ذلك ما يبرر عدم شرائة للبضاعه مباشره من ما لكها الاول.


الاجارة[عدل]

هى من العقود الشرعيه المعلومه فالفقة الاسلامي و اساسة انه بيع لمنافع الحاجات مع بقاء اصولها فملكيه البائع. اي انه بموجب عقد الاجاره يبيع ما لك الاصل منفعتة او الخدمه المنوطه بذلك الاصل و تظل ملكيه الرقبه للبائع و هذا مقابل اجر يدفعة المستاجر للاصل الذي استاجرة يتفق علية بين الطرفين و هذا فاثناء لمدة معلومه هي لمدة الاجاره للاصل، فاذا انتهت المده يعود الاصل الي ما لكة و الذي يملك بعد هذا ان يبيعة لاي جهه سواء كانت تلك الجهه هي المستاجره للاصل ابتداء او غيرها كما يملك كذلك ان يؤجرة الي اي جهه اخرى، فضلا عن ان هنالك اسلوب الايجار المنتهي بالتمليك. و الفوائد الحقيقيه من عقد الاجاره هي ان الاصول الراسماليه التي يحتاج اليها العملاء كالاوناش الضخمه و الاجهزه او الالات ذات التكلفه المرتفعه و غيرها ربما تكون تكلفتها اكبر بعديد مما يحتملة رجال الاعمال فيمكن للبنك بما لدية من اموال ان يوفر تلك الاصول و يؤجرها الي رجال الاعمال مقابل اجره عن الاصل يتفق عليها و اثناء فتره زمنيه يحددها عقد الاجارة. و بذلك يتحصل المستاجر علي منفعه الاصل مقابل تكلفه محدده تكون فمقدورة عادة. و بلا شك ان ذلك الاسلوب من المعاملات يحقق الكثير من المزايا للمستاجرين حيث يوفر لهم جزءا كبيرا من السيوله النقديه التي ممكن توجيهها الي التشغيل دون اللجوء الي الاقتراض لشراء و ملكيه هذة الاصول كما ان تكلفه الاجاره تحمل علي حساب الارباح و الخسائر و بالتالي فهي لا تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبه كما ان اجاره الاصل تساعد المستاجر علي مواكبه التطورات فمجال تكنولوجيا الاجهزه و المعدات كما ان تكاليف الصيانه عاده ما تتحملها الشركات المؤجره للاصل حتي يبقي الاصل علي حالة التي تمكن المستاجر من الانتفاع به.


الاجاره المنتهيه بالتمليك[عدل]

وهو ان يقوم البنك بشراء عقار و من بعدها توقيع عقد اجاره منتهى بالتمليك مع مستاجر مدة محدده عند انتهاء هذي المده يقوم المصرف بنقل ملكيه العقار الي المستاجر مع اعطاء خيار للمستاجر ان يمتلك العقار قبل انتهاء المده بان يدفع مبالغ محدد طريقة حسابها عند توقيع العقد.


الاجاره الموصوفه بالذمة[عدل]

وهذا النوع شبيه بالنوع السابق لكنه ليس فعقار و انما اجار المنفعه لمنقولات كسياره او يخت موصوفه و صف دقيق يمنع الجهاله و الاختلاف بين المصرف الاسلامى و العميل.


بيع السلم[عدل]

‘السلم’ لغة: هو السلف و زنا و معنى، و يطلق علي الاستسلام كما يطلق علي شجر العضاه و احدة سلمة


اصطلاحا: فالاصطلاح الفقهى السلم هو (بيع اجل بعاجل) او (دين بعين) او هو (بيع يتقدم فية راس المال _اى الثمن_ و يتاخر فية المثمن _اى المبيع_ لاجل مسمى) او هو (بيع موصوف بالذمة) او هو (ان يسلف عوضا حاضرا فعوض موصوف فالذمه الي اجل). و هذة التعاريف كلها بمعني و احد و لا خلاف بينها الا من حيث اللفظ و هو غير مؤثر هو دفع المال فالوقت الحالى و استلام البضاعه فالمستقبل و هو عكس الائتمان


الاستصناع[عدل]

عقد الاستصناع هو عقد يبرم مع جهه مصنعه بحيث تتعهد بموجبة بصنع سلعه ما و فقا لشروط معينه يفرضها المصرف “البنك الاسلامي” و عند حلول الاجل يقدم الصانع منتوجة “يقبلها المصرف فحاله و افت الشروط المطلوبة” بعد هذا يبيعها البنك علي انها سلعه خاصه “مصنعه محليا”، و فوائد البنك هو المبلغ الزائد عن التكلفه الكليه للسلعه و التي يحددها المصرف ذاته. و السلعة”المصنوع” تعد حسب الطلب : مبان او الات او اجهزه او سلعا استهلاكيه اوانتاجية….وهكذا.


المضاربة[عدل]

ان يقدم المال طرف، و يصبح العمل و الاستثمار و الاداره له من طرف اخر، و يصبح الربح بينهما حسب النسبه التي يتفقان عليها و تقع نسبه المخاطره فالخساره علي الطرفين بحيث يخاطر مقدم المال بخساره راس المال فقط و اي مخاطر اضافيه (من ديون و خلافه) تقع علي المستثمر.


المشاركة[عدل]

ان يقدم الطرفان المال بينما الاداره ربما تكون من الطرفين او احدهما علي شرط اخذ مبلغ اضافى من صافى الربح مقابل المجهود و سمى بالمشاركه لان شرطة مشاركه الطرفين للربح و الخساره كما يحق لاى من الاطراف ان يبيع مساهمتة لطرف ثالث اثناء لمدة العقد


القرض الحسن[عدل]

هو قرض يدفعه المصرف و فق شروط معينه متفق عليها و لا يقاضي المصرف اي زياده عند سداد المبلغ من قبل المقترض.


خدمات مصرفيه لا تشمل عمليات ائتمانية[عدل]

هى الخدمات المصرفيه التي لا تتضمن عمليات ائتمانيه فيتم تنفيذها كخدمه مصرفيه يتم اخذ عموله اجر مقابل تقديم الخدمة، و هى نفس الخدمات المؤداه فالمصارف العاديه و تختلف معها فبعض النقاط سنحاول توضيحها.


وهى علي شكل المثال لا الحصر :


الحسابات[عدل]

الحسابات الجارية[عدل]

وهى خدمه توفرها المصارف الاسلاميه كما هى فالمصارف العاديه و هى قبول و الاحتفاظ كامانه باموال يودعها العملاء لاتضاف عليها اي فوائد و لا تتحمل اي مخاطر و ممكن للمصرف ان يضيف عليها جوائز غير مسبقه التحديد، و تسمح بعض المصارف الاسلاميه بالسحب علي المكشوف لبعض العملاء لا تتقاضي عليها فائدة انما يصبح كقرض حسن يخضع لشروط محدده متفق عليها.


الودائع لاجل[عدل]

وهى تختلف اختلاف جذرى عن مثيلاتها فالبنوك العاديه التي تضمن اصل الوديعه و الفوائد عليها، حيث ان المصارف الاسلاميه تضمن الاصل و غير مشروطة بنسبة محددة . و انما يصبح دور المصرف كوكيل للمودع فمواجهه المستخدميين لهذا المال.


وهذة الوكاله علي نوعين:


وكاله بها تفويض من المودعين باستثمار الودائع فاى مشروع[عدل]

وهو ما يسمي بالودائع العامه حيث تقوم المصارف الاسلاميه يتقديم الخدمات الاتمانيه السابقه الذكر حيث يتم انشاء و عاء يتم و ضع الارباح فية و توزيعها علي المودعين بنظام النمر (اى المبلغ مضروبا فالمدة) بعد استقطاع حصه المصرف مقابل الوكاله او الاشراف.


وكاله بها تقييد من المودعين باستثمار و دائعهم فمشروعات محددة[عدل]

يقومون بدراستها و الموافقه عليها و تحمل مخاطرها و تعود اليهم ارباحها بعد استقطاع حصه البنك مقابل الوكاله و الاشراف، و ذلك ما يسمي فمصطلح المصارف الاسلاميه بالودائع المخصصة.


قد يخرج ان ذلك النوع يشكل زياده فنسبه المخاطره فالوديعه حيث ان البنك يمكن ان يقوم باستثمار المال فمشاريع خاسره و يوجد حلول شرعيه حيث ممكن ان يحتوي عقد الوديعه علي عقد تامين يؤمن علي راس المال و هو النظام المتبع فالنظام المصرفى الايراني.


ويوجد حل احدث هو ايجاد طرف ثالث يكفل راس المال المودع و يصبح ذلك الطرف مرتبط بالمصرف الاسلامى بشكل ما .


الاعتمادات المستندية[عدل]

ويعرف الاعتماد المستندى بانة طلب يتقدم بة المتعامل من اجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج. حيث تعد من اهم الخدمات المصرفيه التي تقدمها المصارف، حيث تعد اساس الحركه التجاريه (الاستيراد – التصدير) فكافه انحاء العالم و التي تنفذ من اثناء شبكه المراسلين للمصارف حول العالم.


المصارف الاسلاميه تؤدى هذي الخدمه باسلوبين :


الاسلوب الاول : ان يسدد العميل كامل المبلغ للبنك و يتولي البنك فتح الاعتماد و تسديد مبلغ قيمه الاعتماد بالعمله المطلوبه و هنا يتقاضي المصرف الاسلامى رسوم خدمة.


الاسلوب الثاني : و هو تنفيذ الاعتماد المستندى كائتمان مصرفى يتم بتسديد المتعامل جزء فقط من قيمه الاعتماد و يقوم المصرف الاسلامى باستكمال سداد قيمه الاعتماد كعمليه ائتمانيه دينيه باحد الاشكال سابقه الذكر.


خطابات الضمان[عدل]

يعرف خطاب الضمان بانة { تعهد كتابى يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدى معين او قابل للتعيين بمجرد ان يطلب المستفيد هذا من المصرف اثناء لمدة محدده و يجوز امتداد الضمان مدة اخري و هذا قبل انتهاء المده الاولي }. و هى لها اهميه كبيره فالتعاقدات و المقاولات و العطائات. و توجد نوعيات متعدده لخطابات الضمان منها :خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان نهائي، خطاب ضمان دفعه مقدمة. و ينظر الي خطابات الضمان من رؤيتين: الاولي اذا سدد العميل كامل المبلغ و لا يوجد عمليه ائتمانيه يصدر المصرف خطاب الضمان. الثانيه اذا لم يسدد العميل كامل المبلغ يجب ان تتم المعامله باحد العمليات الاستثماريه الاسلاميه سابقه الذكر.


الاوراق المالية[عدل]

وهى الاسهم و السندات، و الاسهم هى نصيب فشركات مساهمه عامه علي شكل و حدات جميع و حده اسمها سهم مثلا شركه راس ما لها 1000,000 دينار اردنى مقسمه علي شكل اسهم عددها 1000,000 سهم قيمه جميع سهم دينار اردني.


والخدمات التي تقدمها المصارف الاسلاميه بما يرتبط بالاسهم :


الاكتتاب:وهى عمليه استقبال طلبات الحصول علي اسهم عند طرحها للاكتتاب للشركات الحديثة و يتقاضي المصرف الاسلامى اجرا عن ذلك.


حفظ الاسهم:يقوم المصرف الاسلامى بحفظ الاسهم للمتعامل و يتقاضى اجرا.


بيع و شراء الاسهم: يقوم المصرف الاسلامى ببيع و شراء الاسهم كوكيل عن العميل مقابل اجر.


– صرف ارباح الاسهم: يقوم المصرف بصرف ارباح الاسهم نيابه عن الشركات كوكيل مقابل اجر عن الخدمة.


يشترط عدم تعامل هذي الشركات بالخمور و منتجات الخنزير و القمار و جميع ما حرمة الشرع. اما السندات هى اوراق ما ليه يحصل حاملها علي عائد معروف محدد مسبقا لذا المصارف الاسلاميه لا تتعامل بها. و – الصرف الاجنبى : و هو بيع و شراء العملات و يتقاضي المصرف عليها اجرا.


الحوالات[عدل]

وهى عمليه تحويل اموال من منطقه الي منطقه اخري و يتم تاديتها كخدمه يتقاضي عليها اجرا.


ويجب ان نشير فالنهايه ان الخدمات التي تاديها المصارف الاسلاميه تتطور و تتغير مع تطور الاراء و الفتوي الشرعية. التعريف السابق صحيح، الا ان ما هو معمول بة لدي البنوك جميعا يسمي سفتجه عند الفقهاء و يدخل فية اشكاليه الصرف و التحويل فنفس الوقت و المعامله اا


اراء مغايرة

  • مصارف اسلامية
  • مادة مصارف اسلامية
  • مصارف اسلاميه


مصارف اسلامية