بينت فهذة الرساله ان اسم المستغلات ينطبق علي جميع ما ل يحبس بهدف الاستفاده من غلاته، و بالرغم من تعدد التسميات لها الا ان تسميتها بهذة التسمية(المستغلات) هو الاكثر قربا للصواب لكون هذة التسميه هى الاشمل و ان لم تكن مشهوره لدي فقهائنا السابقين لقله شيوعها فتلك الازمان، الامر الذي ادي لقله ذكرها بتسميتها هذة و عدم تناول فقهائنا لما يتعلق فيها تحت باب مستقل بالبحث كما فزكاه العروض التجاريه مثلا، و عند البحث فكتب الفقة بشتي المذاهب نجد ان ايجاب الزكاه فما يستغل من الاموال هو المعتمد، و هذا فغلتها دون اصلها، و كثير ممن نفي ايجاب الزكاه فالمستغلات يقول بوجوب الزكاه فغلتها دون اصلها المستغل و هو ما يستفاد من اقوال عامه الفقهاء فشتي المذاهب، الامر الذي ادي الي ظهور الاختلاف لدي الفقهاء المحدثين فطريقة تزكيه المستغلات و الذين فغالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاه النقدين(الذهب و الفضة)، و التي هى الاساس الذي يقاس علية زكاه اي ما ل فاى عصر، لان الاموال الزكويه الاخري التي و ردت فيها نصوص تبين بها زكاه تختلف عن زكاه النقدين تعتبر نصوصا خاصه بتلك الاصناف لا يقاس عليها الا ما كان مطابقا لها.
- ابحاث دينية
- ابحاث دينيه
- أبحاث دىنىه
- أبحاث دينيه
- أبحاث علمية دينية
- ابحاث اسلامية
- ابحاث علمية وثقافية الغاز